MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19574

ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

أَيُّهُمَا رُجِمَ، الزَّوْجُ أَوِ الْمَرْأَةُ، فَلِصَاحِبِهِ مِنْهُ الْمِيرَاثُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا