مصنف ابن أبي شيبة 19574
ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
أَيُّهُمَا رُجِمَ، الزَّوْجُ أَوِ الْمَرْأَةُ، فَلِصَاحِبِهِ مِنْهُ الْمِيرَاثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.