مصنف ابن أبي شيبة 19575
ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا رُجِمَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.