مصنف ابن أبي شيبة 19573
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما على من النفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.