MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19573

ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما على من النفقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا