MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19506

ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا [أَبُو بَكْرٍ] الْحَنَفِيُّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُرَاهُ حَقًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا