مصنف ابن أبي شيبة 19506
ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنتها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا [أَبُو بَكْرٍ] الْحَنَفِيُّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُرَاهُ حَقًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه