مصنف ابن أبي شيبة 19505
ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه