MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19505

ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا