MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19507

ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنتها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ، أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا