MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19428

في رجل قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ

فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا وَحَبِلَتْ، قَالَا: لِيُجَامِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَقَالَ عَامِرٌ: إِنْ صَلَحَ فِي الْقَرِيبِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ فِي الْبَعِيدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا