مصنف ابن أبي شيبة 19429
في رجل قال لامرأته أنت طالق إذا شئت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ، قَالَ الْحَكَمُ: كُلَّمَا شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ، وَقَالَ حَمَّادٌ: مَرَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه