مصنف ابن أبي شيبة 19427
ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ
أَنَّ رَجُلًا خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرْضَ، قَالَ: وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَأَبُوهَا ضَامِنٌ لِمَا افْتَدَى بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه