مصنف ابن أبي شيبة 19426
ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَرَأَى أَنْ يَخْلَعَهَا، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا فَقَالَ يُونُسُ: وَكَانَ غَيْرُ الْحَسَنِ لَا يَرَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه