مصنف ابن أبي شيبة 19425
في رجل أخذ لصا فكلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَاقِدٍ مَوْلَى بَنِي حَنْظَلَةَ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَقَالَ: إِنْ تَرَكْتُهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَغَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَأَفْلَتَ مِنْهُ قَالَ: فَقَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا [١]غَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه