MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19425

في رجل أخذ لصا فكلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَاقِدٍ مَوْلَى بَنِي حَنْظَلَةَ قَالَ:

سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَقَالَ: إِنْ تَرَكْتُهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَغَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَأَفْلَتَ مِنْهُ قَالَ: فَقَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا [١]غَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا