مصنف ابن أبي شيبة 19421
ما قالوا في رجل شهد عليه ثلاثة نفر بأنه طلق في مواطن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، كُلُّ رَجُلٍ يَشْهَدُ فِي مَوْطِنٍ غَيْرِ مَوْطِنِ صَاحِبِهِ، فَقَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَوْهَبٍ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه