MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19422

ما قالوا في رجل قال امرأته طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت بعض جسدها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ بَيْتَ فُلَانٍ، فَأَدْخَلَتْ بَعْضَ جَسَدِهَا، فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا