مصنف ابن أبي شيبة 19420
ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
إِنْ قَالَ: أَمَتُهُ عَلَيْهِ [١]حَرَامٌ، قَالَ: يُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَيَأْتِي أَمَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه