مصنف ابن أبي شيبة 19410
ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن ي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَا: لَا يَقْرَبُهَا، وَإِنْ مَاتَا قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَارَثَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه