MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19411

ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن ي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا