مصنف ابن أبي شيبة 19411
ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن ي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى وَاسِطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ: يَغْشَاهَا وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه