مصنف ابن أبي شيبة 19409
ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن ي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِنْ أَتَى الْبَصْرَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه