MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19281

ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا