مصنف ابن أبي شيبة 19281
ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه