مصنف ابن أبي شيبة 19282
ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَا:
يُشْعِرُ بِالتَّنَحْنُحِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه