MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19280

ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْنِسْ وَلْيَتَنَحْنَحْ وَلَا يَغْتَرَّنَّهَا [١]بِدُخُولٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا