مصنف ابن أبي شيبة 19280
ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْنِسْ وَلْيَتَنَحْنَحْ وَلَا يَغْتَرَّنَّهَا [١]بِدُخُولٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه