MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19120

ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ، فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَتُتِمُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا