مصنف ابن أبي شيبة 19120
ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ، فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَتُتِمُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه