مصنف ابن أبي شيبة 19121
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ عُمَرُ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى، وَتَأْتَنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً، وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا، وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ خَاطِبًا، وَقَالَ عَلِيٌّ: يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً، وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَيَصِيرَانِ كِلَاهُمَا خَاطِبَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه