مصنف ابن أبي شيبة 19119
ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ: تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا [١]إِلَّا عِدَّةُ الْأَمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه