مصنف ابن أبي شيبة 19115
ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه