MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19116

ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الضَّحَّاكِ

فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا