مصنف ابن أبي شيبة 19114
ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقَةٌ [١]قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَإِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ [أَدْرَكَتْهَا عَتَاقَةٌ] [٢]، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه