مصنف ابن أبي شيبة 19113
ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ [تُدْرِكْهَا عَتَاقَةٌ] [١]قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ، قَالَ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه