MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19091

ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1909519095 19098 18980 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا