مصنف ابن أبي شيبة 19090
ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه