MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19095

ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت

19095 19098 18980 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:19094

عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 19091سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا