مصنف ابن أبي شيبة 19017
ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 19015إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا