مصنف ابن أبي شيبة 19016
ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه