مصنف ابن أبي شيبة 19015
ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ حَسَنٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 19017يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا