MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19018

ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا