MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18994

ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا