MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18995

ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا