مصنف ابن أبي شيبة 18995
ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه