مصنف ابن أبي شيبة 18993
ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيُنَدِّمَهُ اللهُ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا [١]حَمْلَهَا وَرَضَاعَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه