MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18993

ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيُنَدِّمَهُ اللهُ، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا [١]حَمْلَهَا وَرَضَاعَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا