مصنف ابن أبي شيبة 18856
ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ؛ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه