مصنف ابن أبي شيبة 18855
من قال لها نصف الصداق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، قَالَ جَعْفَرٌ: وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ يَقُولُ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه