مصنف ابن أبي شيبة 18857
ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة
18860 18742 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:18856
إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه