مصنف ابن أبي شيبة 18791
ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
اخْتَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ أَحَدُهُمَا: لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَلْحَقُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه