MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18790

ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:

لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا