مصنف ابن أبي شيبة 18792
ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ [بْنِ الْمُسَيِّبِ ] قَالَ:
يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه