مصنف ابن أبي شيبة 18736
ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ، عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، يُمْسِكُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه