مصنف ابن أبي شيبة 18735
ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ:
يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ مَا [١]قَالَ اللهُ: ﴿إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ: حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ﴿إِلَّا أَنْ [يَخَافَا] [٢]أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه