MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18737

ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ:

سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: ﴿إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾قَالَ: مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا