مصنف ابن أبي شيبة 18737
ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ:
سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: ﴿إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾قَالَ: مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه