MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18714

من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ:

كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَسُلَيْمَانُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: مَا أَقَلْتُمُ السُّفَهَاءَ عَنْ [١]شَيْءٍ، فَلَا تُقِيلُوهُمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا