مصنف ابن أبي شيبة 18714
من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ:
كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَسُلَيْمَانُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: مَا أَقَلْتُمُ السُّفَهَاءَ عَنْ [١]شَيْءٍ، فَلَا تُقِيلُوهُمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه