مصنف ابن أبي شيبة 18713
من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي كِبْرَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ
: ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ: الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه