MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18713

من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي كِبْرَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ

: ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ: الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا