مصنف ابن أبي شيبة 18679
ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَكَمِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا قَالَ: فَسَأَلُوا لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ: هِيَ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه