MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18679

ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَكَمِ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا قَالَ: فَسَأَلُوا لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ: هِيَ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا