MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 18680

ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ:

سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ: فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، فَفَارَقَ امْرَأَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا