مصنف ابن أبي شيبة 18680
ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ قَالَ:
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ: فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، فَفَارَقَ امْرَأَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه